← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4298 · ص390 · ج7
• وقال بعض أهل العلم: يتوارثان. وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية. قلتُ: والصحيح عدم التوارث إذا تمَّ اللعان، والله أعلم. ١ مسألة [٤]: إذا فرَّق الحاكم قبل تمام اللعان؟ • ليس للحاكم ذلك، ولا تقع الفرقة، ولا ينقطع التوارث عند الجمهور. • خلافًا للحنفية، حيث قالوا: إن تلاعنا ثلاثًا؛ فتقع الفرقة، ولا توارث. والصحيح قول الجمهور. ٢ مسألة [٥]: هل يرث الملاعِن الولد الذي نفاه عن نفسه؟ قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٦٧٤٨): اتفقوا على أنه لا ميراث بين الولد، وبين الذي نفاه. اهـ واستثنى أهل العلم حالة رجوع الملاعن، وتكذيب نفسه فيجلد الحد، وينسب إليه ولده. مسألة [٦]: من يرث ابنَ الملاعنة؟ ترثه أمه، ويرثه ذوو الفرض منه فروضهم، كالزوجة، والأخ لأم، وهذا لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-. ٣
١ انظر: «المغني» (٩/ ١١٥). ٢ «المغني» (٩/ ١١٥). ٣ انظر: «المغني» (٩/ ١١٤ - ١١٥).
→ prev 4298 / 5956 next ←