← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3932 · ص346 · ج9
مسألة [١٥]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها. • عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. ١ مسألة [١٦]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟ يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. ٢ مسألة [١٧]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟ • يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر -رضي الله عنه-، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع. • وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص. • وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء. • وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان. ٣
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٠١). ٢ «المغني» (١٢/ ١٠٢). ٣ انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣) «المحلى» (٢١٠٤).
→ prev 3932 / 5956 next ←