3932 · ص346 · ج9
مسألة [١٥]: أفزع امرأة، فأسقطت جنينها.
• عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. ١
مسألة [١٦]: إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة؟
يضمن؛ لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. ٢
مسألة [١٧]: إذا اضطر إلى طعام، أو شراب، فوجده عند شخص، فمنعه منه حتى مات؟
• يضمن المطلوب منه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه؛ فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه؛ فهلك بذلك. نُقِل تضمينه عن عمر -رضي الله عنه-، من طريق: الحسن عنه، وهو منقطع.
• وظاهر كلام أحمد أنَّ الدية في ماله؛ لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبًا، وهو اختيار ابن حزم، بل نصَّ على القصاص.
• وقال القاضي: تكون على العاقلة؛ لأنه لا يوجب القصاص؛ فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب؛ لم يضمن؛ لأنه لم يمنعه، وقد أساء.
• وقال أبو الخطاب: يضمن. كالمسألة التي قبلها، ورجح ابن قدامة عدم الضمان. ٣
١ انظر: «المغني» (١٢/ ١٠١).
٢ «المغني» (١٢/ ١٠٢).
٣ انظر: «المغني» (١٢/ ١٠٢ - ١٠٣) «المحلى» (٢١٠٤).