← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3933 · ص346 · ج10
قد رأيت. ١ الخامس: النذر على المباح. • فمذهب أحمد أنه ينعقد، وفيه كفارة يمين؛ لحديث: «إني نذرت أن أضرب على رأسكَ الدُّفَّ ... » الحديث. ٢ • وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه». والصحيح مذهب أحمد، والله أعلم. السادس: النذر على المكروه. • والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. السابع: النذر على الواجب. • فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلُ حاصل، وهو مذهب الشافعية. • وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، وهو اختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة النذر، وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، وهذا أقرب، والله أعلم.
١ انظر: «المغني» (١٣/ ٦٢٢ - ٦٢٤). ٢ أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٦) من حديث بريدة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (١٦٧).