← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5089 · ص486 · ج9
• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط. • وقال الحسن: عليه حد الزنى. والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. ١ مسألة [٥]: هل تقتل البهيمة؟ • مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم. قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا. • وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل. • وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل. وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. ٢
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥١ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ). ٢ انظر: «المغني» (١٢/ ٣٥٢ - ) «البيان» (١٢/ ٣٧٠ - ) «الإنصاف» (١٠/ ١٦٨).
→ prev 5089 / 5956 next ←