← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1734 · ص85 · ج10
المسلمين، ويشمل أولاده الصغار. ويصح الأمان من كل مسلمٍ، بالغٍ، عاقلٍ، مختارٍ، ذكرٍ أو أنثى؛ لدلالة أحاديث الباب على ذلك. ١ مسألة [١]: أمان الكافر. لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذميًّا؛ لحديث الباب: «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُم» و «يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». ٢ مسألة [٢]: أمان الصبي. أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف. • واختلفوا في الصبي المميز، فصحح تأمينَه مالك، وأحمد في رواية؛ لعموم الأحاديث. • وأبطل تأمينَه الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية؛ لأنَّ الصبي مولَّى عليه، وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههنا، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذكره مع المجنون، وقيد رفع القلم عنه «حتى يبلغ». وهذا هو الصحيح، والله أعلم. ٣ تنبيه: أمان المجنون لا يصح بغير خلافٍ. ٤
١ انظر: «البيان» (١٢/ ٣٢٨). ٢ انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧). ٣ انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧). ٤ «المغني» (١٣/ ٧٧).
→ prev 1734 / 5956 next ←