← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2881 · ص221 · ج1
مسألة [٣]: ضابط اللحية الخفيفة، والكثيفة. • في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في «شرح المهذب» (١/ ٣٧٥): الأول: أنَّ ذلك راجع إلى عرف الناس. الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة، فهو خفيفٌ، وإلا فكثيفٌ. الثالث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف، وما لا؛ فخفيف، وهذا الثالث نصَّ عليه الشافعي، وصححه النووي. مسألة [٤]: إذا كانت اللحية بعضها خفيف، وبعضها كثيف؟ قال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب» (١/ ٣٧٤): فإن كان بعضها خفيفًا، وبعضها كثيفًا غسل ما تحت الخفيف، وأفاض الماء على الكثيف.