4233 · ص383 · ج9
عليهم. وهو قول ضعيف. ١
تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. ٢
مسألة [١٤]: هل يُفَسَّقُ البغاة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.
• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. ٣
مسألة [١٥]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟
• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.
• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. ٤
مسألة [١٦]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟
يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. ٥
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٥).
٢ «المغني» (١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
٣ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٧).
٤ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٨).
٥ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٦١).