← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4233 · ص383 · ج9
عليهم. وهو قول ضعيف. ١ تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. ٢ مسألة [١٤]: هل يُفَسَّقُ البغاة؟ • مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا. • وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. ٣ مسألة [١٥]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟ • مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح. • وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. ٤ مسألة [١٦]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟ يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. ٥
١ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٥). ٢ «المغني» (١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦). ٣ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٧). ٤ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٨). ٥ انظر: «المغني» (١٢/ ٢٦١).
→ prev 4233 / 5956 next ←