← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2147 · ص135 · ج6
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مسألة [١]: بيع الثمرة قبل أن تخلق. نُقِل الإجماع على عدم جواز ذلك، ويشمله حديث جابر في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن المعاومة. والمعاومة مشتقة من العام، ومعناه: أن يبيع ثمرة هذا العام، أو ثمرة عامين، أو ثلاثة. ١ مسألة [٢]: بيع الثمار بعد ظهورها قبل بدو صلاحها. • إن كان بشرط التبقية: فالجمهور على المنع؛ لأحاديث الباب، وقد نقل النووي، وابن قدامة الإجماع على عدم الجواز، ولكن نقل الحافظ ابن حجر عن يزيد بن أبي حبيب الجواز، قال: وَهِمَ من نقل الإجماع فيه. وعند الجمهور بطلان البيع. قلتُ: والصحيح هو قول الجمهور؛ لأحاديث الباب وإن لم يصح الإجماع. • وأما إن باعها بشرط القطع في الحال: فالجمهور على الجواز؛ لعدم وجود علة المنع، وهي قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أنس: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»، ولأنه سينتفع بها إذا قطعها. • ومنع من ذلك ابن أبي ليلى، والثوري، وقد فات النووي، وابن قدامة هذا الخلاف ونقلا الإجماع على الجواز، وتعقبهما الحافظ بذكر الخلاف عن ابن أبي
١ وانظر: «شرح مسلم» (١٠/ ١٩٣).
→ prev 2147 / 5956 next ←