← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1633 · ص74 · ج1
لا يحصل من غيره. ٣) أنَّ التراب هو مورد النص في الحديث؛ فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه؛ لجاء نص يشمله {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤]. مسألة [٨]: ما الحكم إذا تعدد الولوغ؟ قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولو ولغ كلبان، أو كلب واحد مرات في إناء، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات، والثاني: يجب لكل ولغة سبع، والثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع. انتهى. قلتُ: الذي صححه النووي -رحمه الله- هو الصحيح، وذلك كما لو ولغ الكلب مرة واحدة في الإناء، وأطال الولوغ فيه. ١ مسألة [٩]: إذا ولغ الكلب في ماءٍ ليس في إناء. قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٢): قوله: «في إناء أحدكم» مفهومه يخرج الماء المستنقع مثلًا، وبه قال الأوزاعي مطلقًا، لكن إذا قلنا بأنَّ الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. انتهى. وقال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص عن قلتين لم ينجسه.
١ وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٧).
→ prev 1633 / 5956 next ←