591 · ص234 · ج6
٨٤٧ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ١، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إلَّا خِيَارًا [رَبَاعِيًا] ٢ فَقَالَ: «أَعْطِهِ إيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٣
٨٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. ٤
٨٤٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ البَيْهَقِيّ. ٥
٨٥٠ - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ البُخَارِيِّ ٦
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: قضاء المقترض للمقرض بأفضل مما أخذ منه بغير شرط.
• جمهور العلماء على جواز ذلك، سواء كانت الأفضلية من حيث الوصف، أو العدد.
١ قال في «النهاية»: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس.
٢ زيادة من المطبوع، و «مسلم»، وهو الذي طلعت رباعيته، وهو الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
٣ أخرجه مسلم برقم (١٦٠٠).
٤ ضعيف جدًّا. أخرجه الحارث كما في «بغية الباحث» (٤٣٧) من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأنَّ سوار بن مصعب متروك.
٥ ضعيف وهو موقوف. أخرجه البيهقي (٥/ ٣٥٠)، موقوفًا على فضالة بلفظ: «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» وفي إسناده عبدالله بن عياش القتباني وفيه ضعف.
٦ أخرجه البخاري برقم (٣٨١٤). موصولًا عن عبدالله بن سلام أنه قال لأبي بردة: إنك بأرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا.