← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
607 · ص381 · ج6
بَابُ الإِقْرَارِ [فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ] ٨٧٧ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. ١ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة مسألة [١]: تعريف الإقرار. الإقرار: مصدر أقرَّ يقرُّ، وهو اعتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية، أو بدنية، أو غير ذلك، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ
١ صحيح من وجه آخر بنحوه. أخرجه ابن حبان (٣٦١)، ضمن حديث طويل، وفي إسناده إبراهيم ابن هشام الغساني، كذبه أبو حاتم وأبوزرعة. وصحَّ عن أبي ذر -رضي الله عنه- بلفظ: أمرني خليلي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسبع ... فذكرها، وفيه: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مُرًّا. أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٤٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٣٥)، والبيهقي (١٠/ ٩١)، ومدار طرقه على محمد بن واسع عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر، وهذا إسناد صحيح، وقد رواه عنه كذلك جماعة، انظر «العلل» للدارقطني (٦/ ٢٦١).
→ prev 607 / 5956 next ←