4377 · ص399 · ج8
ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.
• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. ١
تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.
١ انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «البيان» (٩/ ٥١٠ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٧).