← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
3029 · ص239 · ج1
فهو تابع له، وهذا يدل على أنَّ طهارة الرأس فيها شيء من التساهل، وعلى هذا لو لبدت المرأة رأسها بالحناء، جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها، وتَحُتَّ هذا الحناء. اهـ