1452 · ص52 · ج4
الإبل، فتلف أربعة بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في الوجوب، وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا: التمكن شرطٌ في الضمان، وقلنا: الوقص عفو، وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة.
قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب والعمل عليه، والله أعلم. ١
١ انظر: «المجموع» (٥/ ٣٩٣)، «شرح سنن النسائي» للأثيوبي (٢٢/ ٧٥).