1604 · ص70 · ج5
ابن عبد الله -رضي الله عنهم-، ١ وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة.
وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لظاهر القرآن.
وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم. ٢
١ أثر جابر -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٦١)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٥٢٩)، وهو في «ترتيب المسند» (٧٥٠)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٤٣) من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، به، وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف.
٢ انظر: «المغني» (٥/ ٧٤)، «تفسير ابن كثير» سورة البقرة (١٩٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٦٥).