← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1604 · ص70 · ج5
ابن عبد الله -رضي الله عنهم-، ١ وقال بعضهم: ينعقد إحرامه عمرة. وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-؛ لظاهر القرآن. وأما دليلهم فليس فيه تعارضٌ مع دليلنا؛ لأنَّ معناه أنَّ الناس يعلمون مواقيت العبادات والمعاملات بالأهلة، ومنها أشهر الحج الثلاثة يعلمون دخولها وخروجها بالأهلة، والله أعلم. ٢
١ أثر جابر -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٣٦١)، والشافعي في «الأم» (٢/ ٥٢٩)، وهو في «ترتيب المسند» (٧٥٠)، وأخرجه البيهقي (٤/ ٣٤٣) من طريق: ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا، به، وابن جريج لم يصرح بالسماع؛ فالإسناد ضعيف. ٢ انظر: «المغني» (٥/ ٧٤)، «تفسير ابن كثير» سورة البقرة (١٩٧)، «الشرح الممتع» (٧/ ٦٥).