← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4631 · ص432 · ج1
ثم غسلها، أجزأه، وإلا رجع وغسلها. ١ فائدة: لا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب، كما تقدم في الوضوء، وقد جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يغسل عينيه في غسله من الجنابة، وهو ثابت عنه كما في «سنن البيهقي» (١/ ١٧٧)، ولكنه اجتهاد منه، ولم يوافقه على ذلك أكثر أهل العلم، وبالله التوفيق. ٢
١ انظر «المغني» (١/ ٢٩٣). ٢ انظر «المجموع» (٢/ ١٩٩).