← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
5303 · ص515 · ج2
قال أبوعبدالله غفر الله له: لم يصح في المسألة حديثٌ؛ فالأمر واسعٌ، والأقرب إلى السُّنَّة تقديم اليدين على الركبتين؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «ثم يُكَبِّر حين يهوي ساجدًا» ١، وكأنَّ البخاري استند إليه في هذه المسألة، ولحديث البراء بن عازب: كان لا يحني أحدٌ مِنَّا ظهره حتى يقع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده. وهو متفق عليه ٢. ٣
١ تقدم في الكتاب برقم (٢٨٦). ٢ أخرجه البخاري برقم (٦٩٠)، ومسلم برقم (٤٧٤). ٣ وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٩٠)، «المغني» (٢/ ١٩٣ - ١٩٤)، «الأوسط» (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).