5647 · ص581 · ج2
• وقال بعض أهل العلم: لا سجود عليه للسهو، وهو قول النخعي، والشعبي، والقاسم.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أن عليه سجود السهو؛ فإن استدرك قبل أن يفارق المحل؛ فلا سجود عليه. ١
١ وانظر: «الأوسط» (٣/ ٣٠٤)، وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (١/ ٢٧٥).