← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
1372 · ص42 · ج8
أو الرداء. ١ وكذا رُوي عن ابن عباس ٢، وابن عمر ٣، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وإبراهيم النَّخَعِيّ، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار. وقال سعيد بن جبير: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور:٦٠]، أي: وترك وضعهن لثيابهن، وإن كان جائزًا خير، وأفضل لهن {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:٦٠].اهـ قلتُ: وأضاف بعضهم جواز وضع الخمار، ورجَّحه ابن القطان. ٤ تنبيه: ألحق بعض الفقهاء بالقواعد من النساء الشَّوهاء التي لا تُشْتَهَى. وهذا القول ليس عليه دليل، والله عز وجل قال: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}، والشوهاء ليست كذلك، ولعل الشوهاء يُفتن بها بعض الناس، وكما قيل: لكل ساقطة لاقطة. وبالله التوفيق.
١ أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح. ٢ أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسنادين أحدهما صحيح، والآخر ضعيف. ٣ أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٦٤١) بإسناد فيه: ابن لهيعة. ٤ انظر: «تفسير ابن جرير» و «تفسير ابن كثير» «أحكام النظر» (ص ٢٤٨ - ٢٥١).
→ prev 1372 / 5956 next ←