170 · ص320 · ج2
٢٤٦ - وَعَنْهُ، -رضي الله عنه- أَنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْت أُنْشِدُ (فِيهِ) ١، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْك. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ٢
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
دلَّ حديث الباب على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وعارضه حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن إنشاد الشعر في المسجد. أخرجه أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبو داود (١٠٧٩).
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤٥٣): وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المسجد، وحمل بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهلية، وما لا يليق ذكره في المسجد. انتهى المراد.
١ ساقطة من (ب).
٢ أخرجه البخاري (٣٢١٢) (٤٥٣)، ومسلم (٢٤٨٥).