← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
2269 · ص150 · ج4
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخلفائه، فلم يأت فيها سنة عنه، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح؛ ولأنَّ الأصل عدم الوجوب فيه. الثاني: فيه الزكاة، وهو رواية عن أحمد، ويحكى عن عمر بن عبدالعزيز، وهو قول الحسن، والزهري؛ لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَرِّ. قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يصح قياسه على معدن البَرِّ؛ لأنَّ العنبر إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقًى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر، كالمن، والزنجبيل، وغيرهما. اهـ قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الظاهرية. ١
١ انظر: «المغني» (٤/ ٢٤٤)، «المحلى» (٧٠٣).
→ prev 2269 / 5956 next ←