4947 · ص469 · ج4
• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذرٍ، أو لغير عُذرٍ.
• وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر.
والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر. ١
١ انظر: «الفتح» (١٩٦٨) «المجموع» (٦/ ٣٩٦).