← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
محمد بن علي بن حزام البعداني شروح الحديث
A− A+
4947 · ص469 · ج4
• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذرٍ، أو لغير عُذرٍ. • وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر. والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر. ١
١ انظر: «الفتح» (١٩٦٨) «المجموع» (٦/ ٣٩٦).
→ prev 4947 / 5956 next ←