← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1019 · ص204 · ج4
فائدة: ٣ ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فقيل: هو أحق بماله. وهذا مذهب الشافعي. قال الحافظ ابن حجر: واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أحمد وأبو داود. وقيل: بل يكون أسوة الغرماء. وهذا مذهب مالك وأحمد. لقوله (من أدرك ماله بعينه عند رجل) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل، وإنما أدركه عند الورثة. وهذا الراجح. فائدة: ٤ ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟ فهل تسقط حق ورثته، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث؟ قولان للعلماء، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء.