← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2573 · ص589 · ج4
والخاتم من الحديد لا يساوي شيئاً. وقد ذهب بعض العلماء: أن أقل الصداق عشرة دراهم. وهذا مذهب أبي حنيفة. لحديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم) رواه الدار قطني وهو حديث ضعيف. وذهب بعضهم: إلى أن أقله ربع دينار. وهذا مذهب مالك. قياساً على نصاب القطع في السرقة، وهذا قياس في مقابل النص. فائدة: لا حد لأكثر الصداق. قال ابن قدامة: ويجوز أن يكون كثيراً. لقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً). (الكافي). قال القرطبي: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ. (بداية المجتهد). جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لَا حَدَّ لأِكْثَرِ الْمَهْر. (وأن يكون معلوماً). أي: يجب أن يكون المهر معلوماً. فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح، ووجب للزوجة مهر المثل.