← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
198 · ص40 · ج3
ودليل تكفينه: قوله -صلى الله عليه وسلم- (وكفنوه في ثوبيه) متفق عليه. ودليل الصلاة عليه: أ- فعله -صلى الله عليه وسلم- فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الأموات باستمرار. ب- ولحديث زيد بن خالد (أن رجلاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين) رواه أبو داود ج- وقال -صلى الله عليه وسلم- (قد تُوفيَ اليوم رجل صالح من الحبش، فهلمَّ فصلوا عليه) متفق عليه. د- وصلى على المرأة التي رجمت. ودليل دفنه: أ-قوله تعالى (ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) فأكرم الله الميت بدفنه، فلم يلق للسباع والطيور. ب-ولأن في تركه هتكاً لحرمته، وأذى للناس به. ج- وقال تعالى (أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً. أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً) ومعنى (كفاتاً) أي: ستراً لهم في محياهم ومماتهم، يستترون بها في الحياة في الدور والقصور، وفي الموت في القبور في بطن الأرض. فائدة: يقسم العلماء الواجب (ويسمى الفرض أيضاً عند جمهور العلماء) إلى قسمين: واجب عيني، وواجب كفائي. فالواجب العيني: ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلباً جازماً. كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام .... إلخ. والواجب الكفائي: هو الذي طلبه الشارع من مجموع المكلفين، ولم يطلبه من كل واحد منهم، فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعاً.
→ prev 198 / 3390 next ←