2675 · ص623 · ج4
وقال بعض العلماء: أن الأكل واجب.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وإن كان مفطراً فليطعم) وهذا أمر.
وقالوا: لأن المقصود من الحضور هو الأكل.
والقول الأول أصح.
(وَكُرِهَ النِّثَار).
النثار: ما ينثر ويطرح في النكاح وغيره عند اجتماع الناس من طعام أو نقود.
فالنثار مكروه.
أ- لحديث عَبْد اللهِ بْن يَزِيد قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ) رواه البخاري.
ب- ولأن فيه دناءة.
(وَالْتِقَاطُهُ).
أي: ويكره التقاطه وأخذه. لما في ذلك من الدناءة.
آداب الأكل
(يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعدَه).
أي: يستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يده قبل ذلك.
وقد ورد في ذلك أحاديث لكن لا تصح.
كحديث (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) رواه أبو داود. [المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي].
وحديث (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ إذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِع) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.