← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
361 · ص73 · ج1
(لا بإصبع أو خرقة). أي: لا يشرع التسوك بإصبع أو خرقة. أ- لأن الشرع لم يرد به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود. ب- أن الأصبع لا تسمى سواكاً، ولا هي في معناه. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصيب السنة. وقد جاء حديث (يجزئ من السواك الأصبع) وهو حديث ضعيف. وذهب بعضهم: إلى أنه يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، واختاره ابن قدامة. قال ابن قدامة: يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. [قاله في المغني]. وهذا القول هو الراجح. • هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: باليمنى. واختيار ابن قدامة وغيره من الحنابلة، وبعض الشافعية كابن الملقن. لأنَّه سنَّة، والسَّنَّة طاعة لله عزَّ وجلَّ فلا تكون باليسرى. ففي حديث عائشة (أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلِّه) متفق عليه. وزاد أبو داود (وسواكه). القول الثاني: أنه يستاك باليسرى. وهذا مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقال به شيخ الإسلام والعلامة ابن باز، لكن يرون أن يبدأ بالجهة اليمنى من الفم. لأنه من باب إزالة الأذى.
→ prev 361 / 3390 next ←