← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1243 · ص249 · ج3
(وَلَا زَكَاةَ فِي حُلَيِّهِمَا المُعَدِّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوِ العَارِيَةِ،). أي: لا زكاة في حلي المرأة الذي تستعمله. وبه قال ابن عمر، وجابر، وأنس، وابن مسعود، وأسماء، وعمرة بنت عبد الرحمن، والحسن البصري، وطاووس، والشعبي، وابن المسيب. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد. أ-لحديث أبي هريرة في قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة). قال النووي: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها. ب-ولحديث جابر -رضي الله عنه- في قوله -صلى الله عليه وسلم- (ليس في الحلي زكاة) رواه البيهقي. وهذا مختلف فيه: فقد ذكر الشيخ البسام: أنه صححه: أبو زرعة، وابن الجوزي، والمنذري، وابن دقيق العيد. وضعفه: البيهقي، وقال: باطل لا أصل له، وضعفه الألباني. ج- قوله -صلى الله عليه وسلم- للنساء (تصدقن ولو من حليكن) متفق عليه. وجه الدلالة: فيه دلالة على أنه لا زكاة في الحلي، لأنه لو كانت الصدقة فيه واجبة، لما ضرب به المثل في صدقة التطوع. د-أن الصحابة كانت لهم أموال من الحلية ما هو معروف ولم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالزكاة في ذلك. هـ-وروي هذا القول عن جمع من الصحابة.