104 · ص21 · ج4
(السابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين).
أي: يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلوماً قدره، وهل هو حال أو مؤجل.
لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع.
مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز.
فائدة:
اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة:
فقيل: لا يصح.
لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر.
وقيل: يصح البيع بما ينقطع به السعر.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري.
موانع البيع
المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم.
والأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء.
مثال: قد يدعو الإنسان ربه ويأتي بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له؟ لأنه قد يكون هناك مانع من الإجابة من أكل للحرام أو غيره.