← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
104 · ص21 · ج4
(السابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين). أي: يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلوماً قدره، وهل هو حال أو مؤجل. لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع. مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز. فائدة: اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة: فقيل: لا يصح. لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر. وقيل: يصح البيع بما ينقطع به السعر. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري. موانع البيع المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم. والأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء. مثال: قد يدعو الإنسان ربه ويأتي بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له؟ لأنه قد يكون هناك مانع من الإجابة من أكل للحرام أو غيره.
→ prev 104 / 3390 next ←