3053 · ص749 · ج4
(لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا).
أي: لكن يستثنى شيء واحد: وهو القسم، فلا يقسم لها.
أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.
(ولا تصحُّ مُعلقةً بشرطٍ).
أي: لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط.
مثال: أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ، أو إن قدم زيد راجعتك.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح تعليقها.