← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3053 · ص749 · ج4
(لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا). أي: لكن يستثنى شيء واحد: وهو القسم، فلا يقسم لها. أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة. (ولا تصحُّ مُعلقةً بشرطٍ). أي: لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط. مثال: أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ، أو إن قدم زيد راجعتك. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح تعليقها.