← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3311 · ص839 · ج4
- والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) ذكرهما في جملة المحرمات. وعن عائشة. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) متفق عليه. وعن ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) متفق عليه. وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع. قاله في المغني. (وَالمُحَرِّمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ). هذا الشرط الأول من شروط الرضاع: أن يكون خمس رضعات. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ (كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) رواه مسلم. قال ابن قدامة: هذا هو الصحيح في المذهب، وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس. ورجحه الصنعاني والشوكاني. وذهب بعض العلماء: إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم.