← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
579 · ص116 · ج4
فائدة: ١ الحكمة من ذلك: الحكمة: لأن البائع عمل في هذه الثمرة عملاً يصلحها، لأن التأبير يصلح الثمرة، فلما عمل فيها عملاً يصلحها، تعلقت بها وصار له تأثير فيها، وبذلك جعلها الشارع له. فائدة: ٢ الحديث دليل على أنه لو اشترط المشتري أن تكون له الثمرة بعد التأبير، فإنه يصح لك. لقوله (إلا أن يشترط المبتاع). فائدة: ٣ هل يجوز للبائع إبقاء الثمرة على رؤوس الشجر إلى وقت الجذاذ؟ قيل: للبائع إبقاؤها إلى الجذاذ. وهذا مذهب جمهور العلماء. وقيل: يجب على البائع قطع ثمرته من أصل المبيع في الحال. وإليه ذهب الحنفية. فائدة: ٤ يلحق بالتمر ما عداه كالعنب، والتين، والبرتقال. فائدة: ٥ هذا الحكم في هذا الحديث إنما هو لعام واحد، وأما السنوات القادمة فهي للمشتري.