2392 · ص529 · ج3
كتاب الحج
تعريف الحج:
لغة: القصد، يقال: حج كذا بمعنى قصد.
وشرعاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص.
والعمرة لغة: الزيارة.
وشرعاً: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير.
فائدة: ١
حكم الحج.
الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة.
أ- قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).
وجه الدلالة من وجهين:
الأول: قوله (على) فإن هذا الحرف موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر.
الثاني: قوله (ومن كفر) فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب.
ب- وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس: … وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).
ج- وصح عن عمر أنه قال (من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً) رواه البيهقي، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر.
والإجماع، قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.