← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2392 · ص529 · ج3
كتاب الحج تعريف الحج: لغة: القصد، يقال: حج كذا بمعنى قصد. وشرعاً: التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. والعمرة لغة: الزيارة. وشرعاً: التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. فائدة: ١ حكم الحج. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. أ- قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). وجه الدلالة من وجهين: الأول: قوله (على) فإن هذا الحرف موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر. الثاني: قوله (ومن كفر) فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب. ب- وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (بني الإسلام على خمس: … وذكر منها: حج البيت من استطاع إليه سبيلاً). ج- وصح عن عمر أنه قال (من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياً) رواه البيهقي، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر. والإجماع، قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.