← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3131 · ص775 · ج4
ب- وَلِأَنَّهَا أَيْمَانٌ لَا يَحْنَثُ فِي إحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى، فَلَا تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْأَصْلِ. ج- وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالْقَتْل. (المغني). (ويجوز الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه). أي: أن الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً. المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان. المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي. ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً: المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي. المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي. فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.