3131 · ص775 · ج4
ب- وَلِأَنَّهَا أَيْمَانٌ لَا يَحْنَثُ فِي إحْدَاهَا بِالْحِنْثِ فِي الْأُخْرَى، فَلَا تُكَفِّرُهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْأَصْلِ.
ج- وَلِأَنَّ الظِّهَارَ مَعْنًى يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، فَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِهِ فِي الْمَحَالِّ الْمُخْتَلِفَةِ، كَالْقَتْل. (المغني).
(ويجوز الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه).
أي: أن الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً.
المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان.
المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي.
ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً:
المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي.
المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي.
فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.