← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
696 · ص140 · ج1
• اختلف العلماء: أيهما أفضل المسح أو الغَسل على قولين: القول الأول. أن الغَسل أفضل وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري. [ذكر ذلك النووي]. أ-لأنه المفروض في كتاب الله. ب-ولأنه الغالب من فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. … [ذكر ذلك ابن قدامة]. القول الثاني: أن المسح أفضل. وهذا مذهب أحمد. قال النووي: وذهب إليه الحكم وحماد. واختاره ابن المنذر، وقال: والذي أختاره أن المسح أفضل، لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن به المخالفون من السنن أفضل من تركه. أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه) رواه أحمد. ب- أن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع الذين ينكرونه، كالخوارج والروافض. ج- أنه أيسر، لحديث (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ). متفق عليه.
→ prev 696 / 3390 next ←