2824 · ص673 · ج3
فائدة: ٢
هل يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام؟
لا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام، فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه جاز.
قال ابن قدامة: وحَيْثُ رَكَعَهُمَا وَمَهْمَا قَرَأَ فِيهِمَا، جَازَ؛ فَإِنَّ عُمَرَ رَكَعَهُمَا بِذِي طُوًى.
أ- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: وَهْوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ
وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ) متفق عليه.
وجه الدلالة: الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام.
ب- وثبت (أن عمر -رضي الله عنه- طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين) رواه مالك.
ج- وعن ابن عمر (أنه كان يطوف بالبيت سبعاً، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف) رواه عبد الرزاق.