← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
684 · ص137 · ج4
باب القرض تعريفه: لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به. واصطلاحاً: هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها. - وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض. - وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. أَمَّا السُّنَّةُ. فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ. (المغني). - والقرض من عقود التبرعات: والعقود تنقسم إلى (٣) أقسام: الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية). الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة). الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).
→ prev 684 / 3390 next ←