684 · ص137 · ج4
باب القرض
تعريفه:
لغة: هو القطع، ومنه المقراض الذي يقطع به.
واصطلاحاً: هو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
قول (ويرد بدله) خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدلها وإنما يرد عينها.
- وسمي قرضاً: لأن المقرض يقطع جزءاً من ماله للمقترض.
- وَهُوَ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
أَمَّا السُّنَّةُ. فَرَوَى أَبُو رَافِعٍ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- إبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَجِدْ فِيهَا إلَّا خِيَارًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِهِ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الْقَرْضِ. (المغني).
- والقرض من عقود التبرعات:
والعقود تنقسم إلى (٣) أقسام:
الأول: عقود تبرعات (كالقرض، والهبة، والوصية).
الثاني: عقود معاوضات (كالبيع، والإجارة).
الثالث: عقود توثيقات (كالرهن، والضمان).