← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
220 · ص44 · ج5
(وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ، فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ، وَالأْنْفُ، وَالأْذُنُ، وَالسِّنُّ، وَالْجَفْنُ، وَالشَّفَةُ، وَالْيَدُ، وَالرِّجْلُ، وَالإْصْبَعُ، وَالْكَفُّ، وَالْمِرْفَقُ، وَالذَّكَرُ، وَالْخِصْيَةُ، وَالأَلْيَةُ، وَالشُّفْرُ، كُلُّ واحدٍ مِنْ ذلِكَ بِمِثْلِهِ). والقصاص فيما دون النفس نوعان: في الطرف، وفي الجراح: الأول في الطرف: فتؤخذ العين بالعين: أي: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والأذن بالأذن: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والسن بالسن: الثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية، والعليا بالعليا، والسفلى بالسفلى. والجَفْن بالجفن: وهو غطاء العين، الأيمن بالأيمن، والأعلى بالأعلى، والأيسر بالأيسر. والشّفه بالشفة: وهي حافة الفم. العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. واليد باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والرجل بالرجل: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والإصبع بالإصبع: فالإبهام بالإبهام، والأيمن بالأيمن. والخصية بالخصية: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. والأصل في ذلك قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ). (وَلِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ شُرُوطٌ: الأْوَّلُ: الأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ). أي: يشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: [هذه شروط زائدة عما سبق من الشروط الأربعة]. الأول: الأمن من الحيف. [أن نأمن في الاستيفاء أن تتعدى الجناية الموضع]. لأن الحيف جور وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به، لم يجز فعله.