← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2345 · ص515 · ج3
فائدة: ٢ الخروج لصلاة الجمعة. إذا تخلل الاعتكاف جمعة في مسجد غير جامع وجب على المعتكف الخروج إلى صلاة الجمعة إذا كان من أهلها. ولكن هل يبطل اعتكافه؟ قيل: لا يبطل اعتكافه. وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وبه قال ابن حزم. أ-واستدلوا بالأدلة الدالة على مشروعية الاعتكاف في مسجد الجماعة. وجه الدلالة: أن الشارع أذن بالاعتكاف في مسجد الجماعة مع إيجاب صلاة الجمعة، فدل ذلك على إذنه للخروج لصلاة الجمعة، وما ترتب على المأذون غير مضمون. ب- أدلة وجوب صلاة الجمعة كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ). وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج إلى صلاة الجمعة، لأن إيجاب الشارع لها يقتضي استثناءها من عدم البطلان بالخروج. وقيل: يبطل اعتكافه. وهذا مذهب المالكية والشافعية. قالوا: بأنه يمكنه الاحتراز من الخروج بأن يعتكف في مسجد جامع. والراجح القول الأول، وهو عدم البطلان. (فقه الاعتكاف للمشيقح).
→ prev 2345 / 3390 next ←