← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2227 · ص485 · ج5
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة الأشعث بن قيس وخصمه (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك). ولأن اليد دليل الملك الظاهر. فإن كان مع أحدهما بيّنة: فتكون لمن أقام البينة. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البيّنة على المدعي. . .) والبينة أن يأتي من هي بيده بشهود أنها له. (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، قُضِيَ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ). الداخل: من كانت العين بيده، والخارج: من لم تكن العين بيده. هنا: إذا أقام كل واحد منهما بيّنة، فلمن تكون؟ يقضى بها للخارج، وهو الذي ليس يده عليها. لأنه هو المدعي، وفي الحديث (البينة على المدعي. . .) فإذا أقام البينة قضي له. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده (وهو المدعى عليه). وهذا قول الجمهور. وهذا أرجح. فائدة: إذا كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين، كبعير كل منهما ممسك بزمامه. فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه (إذا لم يكن هناك بينة) ثم تقسم العين بينهما.
→ prev 2227 / 3390 next ←