← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1263 · ص253 · ج3
(والركاز: مَا وُجِدَ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، فَفِيهِ الخُمسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه). أي: أن زكاة الركاز الخمس. والركاز: ما وجد من دِفن الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات. والواجب فيه الخمس. لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فائدة: ١ الركاز لواجده. أ-لأنه أحق به. ب- ولفعل عمر وعلي، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده. فائدة: ٢ ليس للركاز نصاب، فيزكى قليله وكثيره. ففي الحديث السابق (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ). فظاهره: عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور. واختاره: ابن المنذر، والصنعاني، والشوكاني. فائدة: ٣ وقت إخراج زكاته: من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه. فائدة: ٤ يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [بيت المال] ولا يخص به الأقسام الثمانية. فائدة: ٥ الفرق بين الركاز واللقطة؟ الركاز لواجده، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها.