1263 · ص253 · ج3
(والركاز: مَا وُجِدَ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ، فَفِيهِ الخُمسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِه).
أي: أن زكاة الركاز الخمس.
والركاز: ما وجد من دِفن الجاهلية، ويعرف أنه من الجاهلية إما باسم ملِك من ملوكهم، أو ذكر تاريخ يدل على السنة أو نحو ذلك من العلامات.
والواجب فيه الخمس.
لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (وَفِي اَلرِّكَازِ: اَلْخُمُسُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فائدة: ١
الركاز لواجده.
أ-لأنه أحق به.
ب- ولفعل عمر وعلي، فإنهما دفعا باقي الركاز لواجده.
فائدة: ٢
ليس للركاز نصاب، فيزكى قليله وكثيره.
ففي الحديث السابق (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ).
فظاهره: عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور.
واختاره: ابن المنذر، والصنعاني، والشوكاني.
فائدة: ٣
وقت إخراج زكاته: من حين العثور عليه، فلا ينتظر دوران الحول عليه.
فائدة: ٤
يكون مصرفه يكون لمصالح المسلمين العامة [بيت المال] ولا يخص به الأقسام الثمانية.
فائدة: ٥
الفرق بين الركاز واللقطة؟
الركاز لواجده، واللقطة تعرف، فإن جاء صاحبها فهي له وإلا فهي لواجدها.