← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1172 · ص235 · ج2
(ويفرج أصابعَه). أي: ويستحب تفريج الأصابع على الركبة. أ- لحديث وَائِل بْن حُجْرٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ. ب- وأمر بذلك المسيء في صلاته فقال له (إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه) رواه ابن خزيمة. • الحكمة من تفريج الأصابع حال الركوع، لأن ذلك أمكن للركوع، وأثبت لحصول تسوية ظهره برأسه. (ويَمد ظهرَه). أي: ويستحب حال الركوع أن يمد ظهره، فيكون مستوياً. أ- لحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ اَلصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِـ (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ … ) رواه مسلم. (إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ) أي: لم يرفعْه. (وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) أي: لم يخفضه ولم يُنكّسْه. ب- وجاء في حديث ابن عباس (كان -صلى الله عليه وسلم- إذا ركع بسط ظهره وسواه، حتى لو صب الماء عليه لاستقر) رواه ابن ماجه.