← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1925 · ص410 · ج3
فائدة: ١١ حكم فيمن كرر الجماع في نهار رمضان؟ إن كرر الجماع فله أحوال: أ-إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر، فكفارة واحدة، لأن الفعل واحد واليوم واحد. قال ابن قدامة: إذا جامع ثانياً قبل التكفير عن الأول، فإن كان في يوم واحد، فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. ب-وإن جامع في يوم واحد مرتين، وقد كان كفّر عن الجماع الأول: فقيل: يلزمه كفارة ثانية. قالوا: لأن حرمة الزمن لا تزال باقية في حقه، لأنه يجب عليه الإمساك، فانتهكها بهذا الجماع. وقيل: لا شيء عليه. قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا شيء عليه بذلك الجماع. لأن الوطء في الثانية لم يصادفه صائماً، لأن صومه فسد في الجماع الأول. ج-إذا جامع في يومين أو أكثر، بأن جامع في: ١ رمضان، وفي: ٢ رمضان، وفي ٣ رمضان، فكم كفارة يلزمه؟ إن كان جامع في يومين وكان قد كفر عن اليوم الأول، فإنه يلزمه أن يكفر عن اليوم الثاني. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. وإن كان لم يكفّر: قيل: يلزمه ٣ كفارات. قال ابن قدامة: وهو قول مالك، والليث والشافعي، وابن المنذر. قالوا: لأن كل يوم عبادة منفردة. وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول. لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفي فيها بكفارة واحدة، كما لو أحدث بأحداث متنوعة، فإنه يجزئه وضوء واحد. والراجح القول الأول.
→ prev 1925 / 3390 next ←