← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1254 · ص251 · ج4
قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة والراجح الجواز. فائدة: ١ يجوز أيضاً استئجار الأجير بطعامه وشرابه. وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية. قياساً على الظئر. قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز. وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم. قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف. فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟ مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: عدم الجواز. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً. ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.