884 · ص177 · ج4
(إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس).
كما تقدم في الضمان.
(وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه).
أي: فإن حان وقت إحضار المكفول وهو حي، فلم يأت به الكفيل، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق، ويُلزم بدفعه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم).
ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال.
وقال أكثرهم لا يغرم. … (المغني).