← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
884 · ص177 · ج4
(إذا برئ المكفول برئ الكفيل لا عكس). كما تقدم في الضمان. (وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه). أي: فإن حان وقت إحضار المكفول وهو حي، فلم يأت به الكفيل، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق، ويُلزم بدفعه. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم). ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب بها الغرم، كالكفالة بالمال. وقال أكثرهم لا يغرم. … (المغني).
→ prev 884 / 3390 next ←