← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
864 · ص173 · ج4
باب الكفالة تعريفها: لغة: المراعاة والعناية ومنه قوله تعالى (وكفلها زكريا). وشرعاً: هي التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق. - وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة: أن الضمان يتعلق بالأموال، والكفالة تتعلق بالأبدان. مثال: رجل أقرض شخصاً مائة ريال، فجاء رجل فكفل الرجل، فلما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال: أعطني حقي، فقال الكفيل: خذ هذا المكفول. فائدة: ٢ أركان الكفالة: الكفيل: هو الملتزم بإحضار البدن المكفول: من يُطلب حضور بدنه. المكفول له: صاحب الحق. فائدة: ٢ الفرق بين الضمان والكفالة: أولاً: أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن. ثانياً: أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها، والضامن لا يبرأ بموت المضمون. ثالثاً: أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً. رابعاً: أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته.