← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
499 · ص100 · ج4
القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -. وهذا قول الشافعي. القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً. والله أعلم. أمثلة: مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟ عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة. وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة. وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر. صاع برّ بصاعين: عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة. وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة. وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة. وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.
→ prev 499 / 3390 next ←