499 · ص100 · ج4
القول الثالث: أن العلة في هذه الأربعة هي الطعمية - أي كونها مطعومة -.
وهذا قول الشافعي.
القول الرابع: أن العلة في الأربعة المذكورة هي الكيل ولو كانت غير مطعومة.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
قال العلامة الشنقيطي: وهذا القول أظهر دليلاً.
والله أعلم.
أمثلة:
مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟
عند الحنفية والحنابلة: لا يجري؛ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، بل معدودة.
وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.
وعند الإمام مالك: لا يجري؛ لأنها ليست ذهباً ولا فضة، وليست مقتاتة تدّخر.
صاع برّ بصاعين:
عند الحنابلة والحنفية: يجري؛ لأنها مكيلة.
وعند الشافعية: يجري؛ لأنها مطعومة.
وعند المالكية: يجري؛ لأنها مدّخرة ومقتاتة.
وعند شيخ الإسلام: يجري، لأنها مطعومة ومكيلة.