← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
299 · ص60 · ج4
- لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلوماً: إما بزمن مثال: كسكنى الدار شهراً. أو بالمكان: كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة وأرجع. أو بالعمل: كما لو بعت عبداً واشترطت أن يخيط لي ثوباً. - فإن كان النفع مجهولاً فإنه لا يصح: مثال: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى يقدم زيد، فهذا لا يصح. مثال آخر: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى أجد بيتاً، فهذا لا يصح لجهالة المدة. مثال آخر: بعتك هذه السيارة بألف على أن أطلب عليها ضالتي، فلا يصح للجهالة (أو شَرَط المشتري على البائع حملَ الحطبِ، أو تكسيره، أو خياطة الثوب). هذه كلها شروط صحيحة. حمل الحطب: مثال: اشترى منه حطباً، وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي في المكان الفلاني، فيصح. لعموم (المسلمون على شروطهم). أو تكسيره: يعني اشترط المشتري على البائع أن يكسر الحطب.
→ prev 299 / 3390 next ←