299 · ص60 · ج4
- لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلوماً:
إما بزمن مثال: كسكنى الدار شهراً.
أو بالمكان: كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة وأرجع.
أو بالعمل: كما لو بعت عبداً واشترطت أن يخيط لي ثوباً.
- فإن كان النفع مجهولاً فإنه لا يصح:
مثال: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى يقدم زيد، فهذا لا يصح.
مثال آخر: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى أجد بيتاً، فهذا لا يصح لجهالة المدة.
مثال آخر: بعتك هذه السيارة بألف على أن أطلب عليها ضالتي، فلا يصح للجهالة
(أو شَرَط المشتري على البائع حملَ الحطبِ، أو تكسيره، أو خياطة الثوب).
هذه كلها شروط صحيحة.
حمل الحطب:
مثال: اشترى منه حطباً، وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي في المكان الفلاني، فيصح.
لعموم (المسلمون على شروطهم).
أو تكسيره:
يعني اشترط المشتري على البائع أن يكسر الحطب.