← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
616 · ص124 · ج1
(ثمَ يَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ. ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً). أي: ثم بعد غسل اليدين يمسح رأسه، وهو من فروض الوضوء. لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ). • قوله (مرة واحدة) فيه أن الرأس يمسح مرة واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء. أ- لحديث علي في صفة الوضوء: (ومسح برأسه واحدة) رواه أبو داود. ب- وحديث عثمان في الصحيحين في صفة الوضوء، وكذلك عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر أنه مسح رأسه ثلاثاً بخلاف بقية الأعضاء. ج-لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثلاث مرات. وذهب بعض العلماء: إلى أنه يشرع التثليث في مسح الرأس. وهذا مذهب الشافعي. لحديث عثمان (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثلاثاً ثلاثاً). رواه مسلم والراجح الأول. لأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل. قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة. • قوله (ويمسح رأسه) أن الرأس يمسح ولا يغسل، فلو غسله بدلاً من المسح لكان مكروهاً. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله. • قوله (ويمسح رأسه) أي أنه يجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئ أن يمسح بعضه. وهذا هو المذهب وهو الصحيح. أ-لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه اقتصر على بعض الرأس. ب- ولأن الله تعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس. قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس.
→ prev 616 / 3390 next ←