← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2064 · ص445 · ج2
واختاره ابن العربي، ورجحه ابن تيمية. والراجح أنها سنة مطلقاً. لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. • ما الدليل على أنها غير واجبة؟ الدليل على أنها غير واجبة: حديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى سنة الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع) رواه البخاري. قال ابن حجر: وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب. • الحكمة من تخفيف سنة الفجر: فقيل: ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت، وبه جزم القرطبي. وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يصنع في صلاة الليل ليدخل الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام. • ما الحكمة من هذا الاضطجاع؟ اختلف العلماء في الحكمة من هذا الاضطجاع: فقيل: الراحة والنشاط لصلاة الفرض، وعلى هذا القول فلا يستحب إلا للمتهجد. وقيل: أن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وقيل: البعد عن الرياء. • هل الاضطجاع بعد سنة الفجر أم بعد الوتر؟ الاضطجاع بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة. وما جاء في أنه بعد الوتر فهو شاذ. • السنة أن يفعل الاضطجاع في البيت دون المسجد. وهذا محكي عن ابن عمر. ولأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله في المسجد. وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شيبة. • هل قال أحد من السلف بوجوب راتبة الفجر؟ قال ابن حجر: وهو منقول عن الحسن البصري. لقول عائشة ـ رضي الله عنها ( … ولم يكن يدعهما أبداً) رواه البخاري. أي سفراً وحضراً.